إنشاء او تشغيل موقع الكترونى فى مصر:-
1. لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أو موقع إلكتروني، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى
2. ويقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكتروني، يتم تحصيله نقدا أو بأي طريقة دفع أخرى
#قانون #تشريعات #وقفات_فى_القانون #قضايا_جنائية

0