كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى وذلك طبقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات المصري .
#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #خيانة_الأمانة #مصر

2