بخصوص تعريف الموطن في القانون العراقي فإنه :
1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة .
3 – موطن المفقودين والقصر وغيرهم من المحجوزين هو موطن من ينوب عنهم قانوناً.
3– ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للاعمال التصرفات التي يعتبره القانون اهلاً لمباشرتها.
4- يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطناً له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.
5 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
6 – الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الا اذا نص صراحة على قصر الموطن هذا على اعمال دون اخرى.
7 – ولا يجوز اثبات الموطن المختار الا بالكتابة.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_مدنية #العراق

0