معلومات قانونية عن الجرائم المتعلقة بالأسلحة البيولوجية فى قطر :
يُحظرعلى أي شخص طبيعي أو معنوي القيام باستحداث أو إنتاج أو تطوير أي سلاح بيولوجي أو حيازته باى شكل من الاشكال .
وحال مخالفة ذلك :
1- يعاقب بالحبس المؤبد، وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال .
2- فإذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو نتج عن الفعل وفاة شخص، كانت العقوبة الإعدام.
3- كما وانه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على الشروع في إرتكاب تلك الجرائم بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
4- يجوز للمحكمة، في حالة الحكم بالإدانة ، أن تحكم بحرمان الشخص المعنوي من المشاركة في المشروعات العامة، وذلك للمدة التي تحددها.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_جنائية #قطر

1