الحبس المؤقت (2 من 3) – قانون الإجراءات الجزائية – الجزائر:

تابع للموضوع الأول: الحبس المؤقت - الجزء الأول

الحبس المؤقت لمدة عشرين (20) يوما:

حسب المادة 124 قانون الإجراءات الجزائية، يجوز حبس المتهم مؤقتا لمدة عشرين (20) يوما غير قابلة للتجديد،

ويخلى سبيله بعد انقضائها مباشرة وهذا في الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة سنتين (02) فقط،

وذلك بشرط:

- أن يكون المتهم مقيم بالجزائر وان كان يقطن خارجها جاز حبسه لمدة أربعة (04) أشهر.

- ألا يكون المتهم قد حكم عليه سابقا في جناية أو جنحة بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة (03) أشهر نافذة.

- وإذا حكم عليه بهما سابقا جاز أن تكون مدة الحبس المؤقت أربعة (04) أشهر.

(يتبع ...)

#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #الحبس_المؤقت #قانون_الإجراءات_الجزائية #الجزائر

1