قواعد الإثبات (في التعاملات المدنية) ليست كلها ذات طبيعة واحدة وإنما تتنوع إلى قواعد موضوعية نجدها أساسا في القانون المدني والتجاري إضافة لبعض القوانين الخاصة التي يمكن أن تهتم بها، وأخرى شكلية أو إجرائية نجدها أساسا في قانون الإجراءات المدنية.
نصت المادة 333 من القانون المدني على ما يلي:
في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 100 ألف دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز البينة في إثبات وجوده، أو انقضائه، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك،
وتضيف المادة 334 من نفس التقنين أنه:
لا يجوز الإثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة على 100.000 دينار جزائري فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي.
قواعد الإثبات (في التعاملات المدنية) ليست كلها ذات طبيعة واحدة وإنما تتنوع إلى قواعد موضوعية نجدها أساسا في القانون المدني والتجاري إضافة لبعض القوانين الخاصة التي يمكن أن تهتم بها، وأخرى شكلية أو إجرائية نجدها أساسا في قانون الإجراءات المدنية.
نصت المادة 333 من القانون المدني على ما يلي:
في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 100 ألف دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز البينة في إثبات وجوده، أو انقضائه، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك،
وتضيف المادة 334 من نفس التقنين أنه:
لا يجوز الإثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة على 100.000 دينار جزائري فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي.
#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #إثبات_الدين #قضايا_مدنية #الجزائر