قانون_العمل_الاتحادي
خلال فتره الاختبار يمكن لجهة العمل انهاء الخدمه الماده(37) والتي بينت ووضحت الامر على النحو التالي يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.

**وبالتالي خلال هذه الفتره يكون لجهة العمل الاستغناء عن خدماتك دون اعطاء اشعار او مهله ودون ان يكون لك اي حقوق باستثناء الراتب المستحق له .
#جوابكم #قانون #تشريعات
#وقفات_في_القانون
#قانون_العمل
#الامارات

0