#قانون_العمل_العماني
وبالحديث عن قانون العمل العماني المنظم لأحكام الإجازات في العمل والمنظمة قانونا على النحو التالي:-
1.للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوماً ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل،
2.لا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل.
3.للعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ ، ويصدر بتنظيم الإجازة الطارئة للعاملين قرار من الوزير، ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_عمالية

1