#قانون_العمل_الكويتي
#مكافئة_نهاية_الخدمة
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ:-
1.ﺃﺟﺮ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻭﻟﻰ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮ ﺳﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ.
2. ﺃﺟﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻭﻟﻰ ﻭﺃﺟﺮ ﺷﻬﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺟﺮ ﺳﻨﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ.
وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻦ ﻛﺴﻮﺭ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﻀﺎﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﻗﺮﻭﺽ.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_عمالية

0