#قانون_العمل_الكويتي
#إنهاء_العمل
ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﺟﺎﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺇﻧﻬﺎﺅﻩ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻄﺎﺭ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ:
1. ﻗﺒﻞ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺄﺟﺮ ﺷﻬﺮﻱ.
2. ﻗﺒﻞ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﺈﺫا ﻟﻢ ﻳﺮاﻉ اﻟﻄﺮﻑ اﻟﺬﻱ ﺃﻧﻬﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺪﺓ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﺑﺪﻝ ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻷﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪﺓ.
3. ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻴﺐ ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎء اﻷﺳﺒﻮﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻷﺟﺮ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﺳﺎﻋﺎﺕ اﻟﻐﻴﺎﺏ.
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻳﻮﻡ اﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺳﺎﻋﺎﺗﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻡ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_عمالية

0