#قانون_الإجراءات_الجزائية_الإماراتي
#تحريك_الدعوى_الجزائية
من يملك الحق في إقامة وتحريك الدعوى الجزائية هي النيابه العامة وحدها وبناءا على شكوى مقدمة من المشتكي أو المجني عليه ولايجوز قانونا إقامتها من الأشخاص وهذا مانصت علية المادة(10) من قانون الإجراءات الجزائية وفق الأتي :-
1- السرقة والإحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الإمتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_جزائية

0