#نظام_العمل_السعودي
#ساعات_العمل
1. لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ، إذا إعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، إذا إعتمد المعيار الأسبوعي.
2.يجوززيادة ساعات العمل من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال ، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة ، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة ، وتحُدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_مدنية

1