يلتزم كل فرد من تاريخ تسليمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية إلي أن يتم سن الثلاثين من عمره أن يتقدم في حالة تغيير محل إقامته أو عمله ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلي القسم أو المركز التي انتقلت إليه إقامته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
وعلي القسم أو المركز إخطار مندوب التجنيد الجهة الإدارية التي تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل إقامته وذلك طبقا لنص المادة 16 من قانون الخدمة العسكرية المصري .
#جوابكم
#قوانين
#تشريعات
#وقفات_في_القانون
#بطاقة_الخدمة_العسكرية
#مصر
وعلي القسم أو المركز إخطار مندوب التجنيد الجهة الإدارية التي تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل إقامته وذلك طبقا لنص المادة 16 من قانون الخدمة العسكرية المصري .
#جوابكم #قوانين #تشريعات #وقفات_في_القانون #بطاقة_الخدمة_العسكرية #مصر