بخصوص التطليق للشقاق في مصر فإنه :
1- إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر ، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين .
2-إذا عجز الحكمين عن الإصلاح :
(أ‌) فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق
(ب‌) وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة
(ت‌) وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة
(ث‌) وإن جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما إقترح الحكمان تطليقا دون بدل .
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قانون_الأسرة #مصر

1