مضار الجوار في القانون المدني الجزائري:

إن كان القانون يحمي الملكية العقارية فإنه أخضع التصرف الحر في هذه الملكية لبعض القيود، نوردها فيما يلي:

1. إذا جاوز المالك أثناء ممارسته لحقه على ملكيته الحد المألوف، بما ينتج عنه ضرر غير مألوف يلحق بالملكيات المجاورة له فإنه بإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء بناء على المادة 691 من القانون المدني.

2. طبقا للمادة 690 من القانون المدني: " يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ".

3. المادة 691 من نفس القانون فإنها تنص انه: " يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار ".

#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_مدنية #مضار_الجوار #الجزائر

0