#قانون_العمل_الاتحادي

يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، ولصاحب العمل الاستغناء
عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون انذار ودون مكافأة نهاية الخدمة ولا يجوز تعيين
العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد واذا اجتاز العامل فترة
التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.
ولا يجوز اثبات شرط التجربة ومدتة الا بادراجه كتابه في عقد العمل او باقرار كتابي او
شفوي من العامل
#جوابكم #قانون #تشريعات
#وقفات_في_القانون
#قانون العمل
#الامارات

0