#قانون_الإجراءات_الجزائية_الإماراتي
#اخلاء_السبيل_للموقوف
يجوز للمدعي العام أن يقرر تخليه سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة إذا استدعى ذلك ,ويقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة بالجرائم الجنحوية على النحو التالي :

1- إلى المدعي العام إذا كان التحقيقات لا تزال جارية أمامه .
2- إلى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه إذا كانت القضية قد أحيلت للمحاكمة .
3- إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها إذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به .
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_جنائية

1