شرط عدم المنافسة في القانون الإمارتي:
1. إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل، ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته،
2. على أن يكون الشرط محددا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة.
3. كما يشترط ألاّ تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ إنتهاء العقد.
#قانون #تشريعات #وقفات_فى_القانون #قضايا_عمالية

0