#قانون_العمل _ الاتحادي
يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.طبقا لنص الماده (37) ويمكن لجهة العمل انهاء خدمه العامل خلال هذه الفتره دون اي حقوق
#جوابكم #قانون #تشريعات
#وقفات_في_القانون
#قانون_العمل _الاتحادي

1