#قانون_العمل_البحريني
قانون العمل البحريني المنظم لأحكام طبيعه العلاقه التعاقدية بين العامل وجهة العمل وفيما يتعلق بالإجازات أولا فقد وضح القانون التالي :-
1. يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل.
2. للعامل أن ينقطع عن العمل بسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الإجازات السنوية المقررة للعامل.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_عمالية

1