#قانون_العمل_البحريني
حال إن تم الإستقدام على تاشيره عمل ورغبة العامل في إنهاء العمل لابد من إتباع الأصول القانونيه في الإنهاء حتى لايتم الحظروالتعميم كون أن قانون العمل البحريني نص في الماده(99) على:-
1.يجوز لكل من طرفي العقد إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بثلاثين يوماً على الأقل، ويظل عقد العمل قائماً خلال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه.
2.وإذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق على أن تزيد مهلة الإخطار على ثلاثين يوماً.
3.إذا تم إنهاء العقد دون مراعاة مهلة الإخطار، ألزم الطرف الذي أنهى العقد بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً عن هذه المهلة يعادل أجر العامل عن كامل المهلة أو ما تبقى منها، بحسب الأحوال.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_عمالية

0