#قانون_الإجراءات_الجزائية_الإماراتي
#الإفراج_المؤقت
1.لا يجوز الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
2.للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً في جناية أو في جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الإفراج عنه من اختصاص هذه المحكمة.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_جزائية

0