#القانون_المدني
- ان المقصود بالإثراء بلا سبب اصطلاحا هو الاختلال الواقع بين ذمتين ماليتين مستقلتين،
وهو زيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بدون وجه حق،
فكل شخص حتى وان كان غير مميز، يثري بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزم قانونا بتعويض هذا الشخص عما لحقته من خسارة.
- وقد نصت المادة 141 من القانون المدني على:
"كل من نال على حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء"
- يشترط أن يكون الإثراء قائما وقت رفع الدعوى، وأن يكون المستفيد حسن النية فإذا كان سيء النية كنا بصدد العمل غير المشروع -المسؤولية التقصيرية.
#جوابكم
#قانون
#تشريعات
#وقفات_في_القانون
#اثراء_بلا_سبب
#القانون_المدني
#القضايا_المدنية
#الجزائر
وهو زيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بدون وجه حق،
فكل شخص حتى وان كان غير مميز، يثري بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزم قانونا بتعويض هذا الشخص عما لحقته من خسارة.
- وقد نصت المادة 141 من القانون المدني على:
"كل من نال على حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء"
- يشترط أن يكون الإثراء قائما وقت رفع الدعوى، وأن يكون المستفيد حسن النية فإذا كان سيء النية كنا بصدد العمل غير المشروع -المسؤولية التقصيرية.
#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #اثراء_بلا_سبب #القانون_المدني #القضايا_المدنية #الجزائر
اثبات الدين – القانون المدني الجزائري:
إن قواعد الإثبات (في المواد المدنية) ليست كلها ذات طبيعة واحدة وإنما تتنوع إلى قواعد موضوعية نجدها أساسا في القانون المدني والتجاري إضافة لبعض القوانين الخاصة التي يمكن أن تهتم بها، وأخرى شكلية أو إجرائية نجدها أساسا في قانون الإجراءات المدنية.
نصت المادة 333 من القانون المدني على ما يلي:
في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 100 ألف دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز البينة في إثبات وجوده، أو انقضائه، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك،
وتضيف المادة 334 من نفس التقنين أنه:
لا يجوز الإثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة على 100.000 دينار جزائري فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي
#جوابكم
#قانون
#تشريعات
#وقفات_في_القانون
#إثبات_الدين
#القانون_المدني
#الجزائر
إن قواعد الإثبات (في المواد المدنية) ليست كلها ذات طبيعة واحدة وإنما تتنوع إلى قواعد موضوعية نجدها أساسا في القانون المدني والتجاري إضافة لبعض القوانين الخاصة التي يمكن أن تهتم بها، وأخرى شكلية أو إجرائية نجدها أساسا في قانون الإجراءات المدنية.
نصت المادة 333 من القانون المدني على ما يلي:
في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 100 ألف دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز البينة في إثبات وجوده، أو انقضائه، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك،
وتضيف المادة 334 من نفس التقنين أنه:
لا يجوز الإثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة على 100.000 دينار جزائري فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي
#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #إثبات_الدين #القانون_المدني #الجزائر
الإثراء بلا سبب – القانون المدني – الجزائر:
المقصود به اصطلاحا هو الاختلال الواقع بين ذمتين ماليتين مستقلتين،
وهو زيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بدون وجه حق،
فكل شخص، و ان كان غير مميز، يثري بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر، في حدود ما أثري به، يلزم قانونا بتعويض هذا الشخص عما لحقته من خسارة.
وقد نصت المادة 141 من القانون المدني على:
"كل من نال على حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء"
يشترط أن يكون الإثراء قائما وقت رفع الدعوى، وأن يكون المستفيد حسن النية فإذا كان سيء النية كنا بصدد العمل غير المشروع -المسؤولية التقصيرية.
#جوابكم
#قانون
#تشريعات
#وقفات_في_القانون
#اثراء_بلا_سبب
#القانون_المدني
#المادة_
141
#الجزائر
المقصود به اصطلاحا هو الاختلال الواقع بين ذمتين ماليتين مستقلتين،
وهو زيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بدون وجه حق،
فكل شخص، و ان كان غير مميز، يثري بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر، في حدود ما أثري به، يلزم قانونا بتعويض هذا الشخص عما لحقته من خسارة.
وقد نصت المادة 141 من القانون المدني على:
"كل من نال على حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء"
يشترط أن يكون الإثراء قائما وقت رفع الدعوى، وأن يكون المستفيد حسن النية فإذا كان سيء النية كنا بصدد العمل غير المشروع -المسؤولية التقصيرية.
#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #اثراء_بلا_سبب #القانون_المدني #المادة_ 141 #الجزائر
حالة الشيوع – الاشتراك في الملكية العقارية:
من المقرر قانونا أنه لكل شريك في الشيوع أن يطلب قسمة المال الشائع عينا في أي وقت حتى يشغل ملكه حسب ما يراه لتحقيق مصلحته، ولا يجبر الشركاء على البقاء في الشيوع إلا بموجب نص أو اتفاق،
ومتى لجأ الشريك إلى القضاء طالبا إجراء القسمة عينا، فإنه يتعين على المحكمة أن تجيبه ولو عارض على ذلك بقية الشركاء.
#جوابكم
#قانون
#تشريعات
#وقفات_في_القانون
#القانون_المدني
#انهاء_حالة_الشيوع
#الإشتراك_في_الملكية
#اجماع_كافة_القوانين
من المقرر قانونا أنه لكل شريك في الشيوع أن يطلب قسمة المال الشائع عينا في أي وقت حتى يشغل ملكه حسب ما يراه لتحقيق مصلحته، ولا يجبر الشركاء على البقاء في الشيوع إلا بموجب نص أو اتفاق،
ومتى لجأ الشريك إلى القضاء طالبا إجراء القسمة عينا، فإنه يتعين على المحكمة أن تجيبه ولو عارض على ذلك بقية الشركاء.
#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #القانون_المدني #انهاء_حالة_الشيوع #الإشتراك_في_الملكية #اجماع_كافة_القوانين
مضار الجوار – القانون المدني الجزائري:
إن كان القانون يحمي الملكية العقارية فإنه أخضع التصرف الحر في هذه الملكية لبعض القيود.
فإذا جاوز المالك أثناء ممارسته لحقه على ملكيته الحد المألوف، بما ينتج عنه ضرر غير مألوف يلحق بالملكيات المجاورة له فإنه بإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء بناء على المادة 691 من القانون المدني.
فطبقا للمادة 690 من القانون المدني: " يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ".
وبخصوص المادة 691 من نفس القانون فإنها تنص انه: " يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار ".
#جوابكم
#قانون
#تشريعات
#وقفات_في_القانون
#القانون_المدني
#مضار_الجوار
#الجزائر
إن كان القانون يحمي الملكية العقارية فإنه أخضع التصرف الحر في هذه الملكية لبعض القيود.
فإذا جاوز المالك أثناء ممارسته لحقه على ملكيته الحد المألوف، بما ينتج عنه ضرر غير مألوف يلحق بالملكيات المجاورة له فإنه بإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء بناء على المادة 691 من القانون المدني.
فطبقا للمادة 690 من القانون المدني: " يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ".
وبخصوص المادة 691 من نفس القانون فإنها تنص انه: " يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار ".
#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #القانون_المدني #مضار_الجوار #الجزائر