#إجازة_الأمومة

#قانون_العمل_الكويتي
#إجازة_الأمومة
1.ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ﻻ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺯاﺗﻬﺎ اﻷﺧﺮﻯ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺿﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ.
2.ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻘﺐ إﻧﺘﻬﺎء ﺇﺟﺎﺯﺓ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﺟﺮ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ.
3.ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻹﺟﺎﺯﺓ ﺃﻭ اﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺽ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺃﻭ اﻟﻮﺿﻊ.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_عمالية

0
0