#الإجازات_المرضية_للعامل

#قانون_العمل_الإماراتي
#الإجازات_المرضية_للعامل
إذا أمضى العامل أكثر من ثلاثة أشهر بعد إنتهاء فترة التجربة في خدمة صاحب العمل
المستمرة وأصيب بمرض كان له الحق في إجازة مرضية لا تزيد على تسعين يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وتحسب على النحو التالي :
1.الخمسة عشر يوماً الأولى باجر كامل.
2.الثلاثين يوماً التالية بنصف أجر.
3.المدد التي تلو ذلك بدون أجر.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_عمالية

1
0