#تشغيل_الأحداث
#نظام_العمل_السعودي
#تشغيل_الأحداث
1.لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات.
2.تنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات.
3.لا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية. ولا تسري عليهم الإستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام.
#قانون
#تشريعات
#وقفات_في_القانون
#قضايا_عمالية
#تشغيل_الأحداث
1.لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات.
2.تنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات.
3.لا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية. ولا تسري عليهم الإستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_عمالية
#قانون_العمل_الكويتي
#تشغيل_الأحداث
لايجوز لجهة العمل تشغيل الحدث وهو الذي لم يبلغ خمسة عشر سنة ولم يتجاوز 18 سنه وهنا يحتاج الأمرموافقة وزارة العمل وإلا كان صاحب العمل معرض للمسائلة القانونية والعقابية بالإضافة إلى أنه يمنع تشغيلهم في الأعمال الخطره وهذا مانصت عليه المادة(20) من ذات القانون بالنص على:-
يجوز بإذن من الوزارة تشغيل الأحداث ممن بلغوا خمسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة
بالشروط التالية:
1.أن يكون تشـغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من الوزير.
2.توقيع الكشف الطبي عليهم قبل الحاقهم بالعمل بعد ذلك في فترات دورية لا تتجاوزستة
أشهر. ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه الصناعات والمهن والإجراءات والمواعيد المنظمة للكشف الطبي الدوري.
#قانون
#تشريعات
#وقفات_في_القانون
#قضايا_عمالية
#تشغيل_الأحداث
لايجوز لجهة العمل تشغيل الحدث وهو الذي لم يبلغ خمسة عشر سنة ولم يتجاوز 18 سنه وهنا يحتاج الأمرموافقة وزارة العمل وإلا كان صاحب العمل معرض للمسائلة القانونية والعقابية بالإضافة إلى أنه يمنع تشغيلهم في الأعمال الخطره وهذا مانصت عليه المادة(20) من ذات القانون بالنص على:-
يجوز بإذن من الوزارة تشغيل الأحداث ممن بلغوا خمسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة
بالشروط التالية:
1.أن يكون تشـغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من الوزير.
2.توقيع الكشف الطبي عليهم قبل الحاقهم بالعمل بعد ذلك في فترات دورية لا تتجاوزستة
أشهر. ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه الصناعات والمهن والإجراءات والمواعيد المنظمة للكشف الطبي الدوري.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_عمالية