#قانون_العمل_الاتحادي

#قانون_العمل_الاتحادي
مكافئه نهايه الخدمه
يستحق العامل مكافئه نهايه الخدمه اذا امضى على الاقل مده عام في خدمه صاحب العمل بالاضافه الى ان الاجازه مستحقه لهم او دفع المقابل النقدي عنها لماده (75)
يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن المدد الآتية
أ- يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن السنة.
ب- ثلاثون يوماً في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن سنة.
وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.
#جوابكم #قانون #تشريعات
#وقفات_في_القانون
#قانون_العمل
#الامارات

1
0

#قانون_العمل_الاتحادي
يجب على جهة العمل (الكفيل) منح العامل شهادخ خبره عند نهايه عمله ان كان الانهاء بالطرق القانونيه وهذا ماقضت به الماده(125)
على على صاحب العمل أن يعطي العامل بناء على طلبه وفي نهاية عقدة شهادة نهاية خدمة تمنح بغير مقابل يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وأخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته أن وجدت.
كما يجب عليه أن يرد إليه ما قد يكون له من شهادات و أوراق و أدوات.
#جوابكم #قانون #تشريعات
#وقفات_في_القانون
#قانون_العمل
#الامارات

0
0

#قانون_العمل_الاتحادي

يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، ولصاحب العمل الاستغناء
عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون انذار ودون مكافأة نهاية الخدمة ولا يجوز تعيين
العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد واذا اجتاز العامل فترة
التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.
ولا يجوز اثبات شرط التجربة ومدتة الا بادراجه كتابه في عقد العمل او باقرار كتابي او
شفوي من العامل
#جوابكم #قانون #تشريعات
#وقفات_في_القانون
#قانون العمل
#الامارات

0
0

#قانون_العمل_الاتحادي
مكافئه نهايه الخدمه وكيفيه الاحتساب لها

مادة (132)
يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:
1- أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2- أجر ثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين.بالاضافه الى نص الماده(75) يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن المدد الآتية :
خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن المدد الآتية :
يومان عن كل شهر وثلاثون يوما عن كل سنه .

#جوابكم #قانون #تشريعات
#وقفات_في_القانون
#قانون_العمل_الاتحادي
#الامارات

2
0