إن كان القانون يحمي الملكية العقارية فإنه أخضع التصرف الحر في هذه الملكية لبعض القيود.
فإذا جاوز المالك أثناء ممارسته لحقه على ملكيته الحد المألوف، بما ينتج عنه ضرر غير مألوف يلحق بالملكيات المجاورة له فإنه بإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء بناء على المادة 691 من القانون المدني.
1/ فطبقا للمادة 690 من القانون المدني: " يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ".
2/ وبخصوص المادة 691 من نفس القانون فإنها تنص انه: " يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار ".
إن كان القانون يحمي الملكية العقارية فإنه أخضع التصرف الحر في هذه الملكية لبعض القيود.
فإذا جاوز المالك أثناء ممارسته لحقه على ملكيته الحد المألوف، بما ينتج عنه ضرر غير مألوف يلحق بالملكيات المجاورة له فإنه بإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء بناء على المادة 691 من القانون المدني.
1/ فطبقا للمادة 690 من القانون المدني: " يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ".
2/ وبخصوص المادة 691 من نفس القانون فإنها تنص انه: " يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار ".
#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #القضايا_المدنية #مضار_الجوار #الجزائر