#القضايا_المدنية
- ان المقصود بالإثراء بلا سبب اصطلاحا هو الاختلال الواقع بين ذمتين ماليتين مستقلتين،
وهو زيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بدون وجه حق،
فكل شخص حتى وان كان غير مميز، يثري بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزم قانونا بتعويض هذا الشخص عما لحقته من خسارة.
- وقد نصت المادة 141 من القانون المدني على:
"كل من نال على حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء"
- يشترط أن يكون الإثراء قائما وقت رفع الدعوى، وأن يكون المستفيد حسن النية فإذا كان سيء النية كنا بصدد العمل غير المشروع -المسؤولية التقصيرية.
#جوابكم
#قانون
#تشريعات
#وقفات_في_القانون
#اثراء_بلا_سبب
#القانون_المدني
#القضايا_المدنية
#الجزائر
وهو زيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بدون وجه حق،
فكل شخص حتى وان كان غير مميز، يثري بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزم قانونا بتعويض هذا الشخص عما لحقته من خسارة.
- وقد نصت المادة 141 من القانون المدني على:
"كل من نال على حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء"
- يشترط أن يكون الإثراء قائما وقت رفع الدعوى، وأن يكون المستفيد حسن النية فإذا كان سيء النية كنا بصدد العمل غير المشروع -المسؤولية التقصيرية.
#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #اثراء_بلا_سبب #القانون_المدني #القضايا_المدنية #الجزائر
مضار الجوار طبقا للقانون المدني
إن كان القانون يحمي الملكية العقارية فإنه أخضع التصرف الحر في هذه الملكية لبعض القيود.
فإذا جاوز المالك أثناء ممارسته لحقه على ملكيته الحد المألوف، بما ينتج عنه ضرر غير مألوف يلحق بالملكيات المجاورة له فإنه بإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء بناء على المادة 691 من القانون المدني.
1/ فطبقا للمادة 690 من القانون المدني: " يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ".
2/ وبخصوص المادة 691 من نفس القانون فإنها تنص انه: " يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار ".
#جوابكم
#قانون
#تشريعات
#وقفات_في_القانون
#القضايا_المدنية
#مضار_الجوار
#الجزائر
إن كان القانون يحمي الملكية العقارية فإنه أخضع التصرف الحر في هذه الملكية لبعض القيود.
فإذا جاوز المالك أثناء ممارسته لحقه على ملكيته الحد المألوف، بما ينتج عنه ضرر غير مألوف يلحق بالملكيات المجاورة له فإنه بإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء بناء على المادة 691 من القانون المدني.
1/ فطبقا للمادة 690 من القانون المدني: " يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ".
2/ وبخصوص المادة 691 من نفس القانون فإنها تنص انه: " يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار ".
#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #القضايا_المدنية #مضار_الجوار #الجزائر