#مكافئة_نهاية_الخدمة
في حال إن تم إنهاء العمل فيكون للعامل مكافئة نهاية الخدمة إذا كانت مدته في العمل تجاوزت السنه طبقا لنص المادة (132) بالإضافة إلى أن الإجازة مستحقة  لهم او دفع المقابل النقدي عنها المادة (75)
يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن المدد الآتية :

1. يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن السنة.
2. ثلاثون يوماً في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن سنة.
3.وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.
#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_عمالية

0