#مكافئة_نهاية_الخدمة

#نظام_العمل_السعودي
#مكافئة_نهاية_الخدمة
1. إذا إنتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمتة تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .

2.إذا كان إنتهاء علاقة العمل بسبب إستقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_عمالية

1
0

#قانون_العمل_القطري
#مكافئة_نهاية_الخدمة
1.يجب ان تدفع أي مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر. وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة 2.يستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.
3.يتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساساً لحساب المكافأة المشار إليها.
4.يحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_عمالية

0
0

#نظام_العمل_السعودي
#مكافئة_نهاية_الخدمة
ففي حال إنتهاء عقد العمل ورغبه العامل في الحصول على مكافئة نهاية الخدمة فيتم إحتساب المكافئة وفق التالي
1. يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
2.إذا كان إنتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #الكفالة_والإقامة

0
0

#نظام_العمل_السعودي
#مكافئة_نهاية_الخدمة
1.في حال إنتهاء الخدمة للعامل فيكون له مكافئة نهاية الخدمه إذا كانت خدمتة لاتقل عن مدة عام لدى صاحب العمل وبالتالي تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهرعن كل سنة من السنوات التالية وهذا مانصت عليه الماده (84) من نظام العمل السعودي.

2. وإذا كان إنتهاء علاقة العمل بسبب إستقالة العامل فإنه يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة وبما لا يقل عن سنتين . ويكون للعامل ثلثي المكافئة اذا كانت الخدمه تزيد على خمس سنوات . ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_عمالية_السعودية

0
0

#نظام_العمل_السعودي
#مكافئة_نهاية_الخدمة
1.إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة 2.يستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
3.إذا كان إنتهاء علاقة العمل بسبب إستقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #مكافئة_نهاية_الخدمة #السعودية

0
0

#نظام_العمل_السعودي
#مكافئة_نهاية_الخدمة
1.إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .

2.إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب إستقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_عمالية

0
0

#قانون_العمل_الكويتي
#مكافئة_نهاية_الخدمة
1. ﺃﺟﺮ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻭﻟﻰ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮ ﺳﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ.
2.ﺃﺟﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻭﻟﻰ ﻭﺃﺟﺮ ﺷﻬﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺟﺮ ﺳﻨﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ.

3.ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻦ ﻛﺴﻮﺭ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﻀﺎﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﻗﺮﻭﺽ.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_عمالية

0
0

#قانون_العمل_الكويتي
#مكافئة_نهاية_الخدمة
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ:-
1.ﺃﺟﺮ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻭﻟﻰ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮ ﺳﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ.
2. ﺃﺟﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻭﻟﻰ ﻭﺃﺟﺮ ﺷﻬﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺟﺮ ﺳﻨﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ.
وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻦ ﻛﺴﻮﺭ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﻀﺎﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﻗﺮﻭﺽ.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_عمالية

0
0

#مكافئة_نهاية_الخدمة
في حال إن تم إنهاء العمل فيكون للعامل مكافئة نهاية الخدمة إذا كانت مدته في العمل تجاوزت السنه طبقا لنص المادة (132) بالإضافة إلى أن الإجازة مستحقة  لهم او دفع المقابل النقدي عنها المادة (75)
يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن المدد الآتية :

1. يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن السنة.
2. ثلاثون يوماً في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن سنة.
3.وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.
#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_عمالية

0
0