#قانون_العمل_الإماراتي
#الإجازات_المرضية
للحصول على إجازه مرضية للوافد العامل لابد من حصوله أولا على تقريرطبي يبين الحالة الصحية له مع بيان النص فيها على تقرير يوم راحة من العمل حتى لايقوم صاحب العمل بخصم أي مبلغ مالي مقابل التغيب وفي هذا الشأن نص القانون المشاراليه أعلاه على مايلي :-
1.لا يستحق العامل أية إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة.
2.إذا أمضى العامل أكثر من ثلاثة اشهر بعد ‘نتهاء فترة التجربة في خدمة صاحب العمل
المستمرة وأصيب بمرض كان له الحق في إجازة مرضية لا تزيد على تسعين يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وتحسب على النحو التالي :
1.الخمسة عشر يوماً الأولى باجر كامل.
2.الثلاثين يوماً التالية بنصف أجر.
3.المدد التي تلو ذلك بدون أجر.

#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_عمالية

0