#قانون_العمل_العماني
#الفصل_التعسفي_وإنهاء_العمل
1.للعامل الذي يفصل من العمل أن يطلب من الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار إلغاء قرار الفصل ، وعلى الدائرة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا تمت التسويةكان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها ، ويلزم صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفع ما يعادل أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى تاريخ قيامه بتنفيذها.
2.إذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين أو تمت وإمتنع أي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إنتهاء المدة المذكورة أو بدء الإمتناع عن تنفيذ التسوية الى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين.
#قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #قضايا_عمالية

0