#النفقة

بخصوص رفع دعوي نفقة للصغير فانه :
للمدعية رفع دعوي نفقة للصغير بنفسها ولايلزم توقيع محامي علي صحيفة الدعوي
اما بخصوص رفع دعوي النفقة فانه علي الحاضنة تقديم طلب تسوية بطلب نفقة للصغير من تاريخ امتناع الاب عن الانفاق عليه وفي حالة انتهاء التسوية علي غير صلح فانه علي الحاضنة رفع دعواها امام محكمة الاسرة التابع لها محل اقامتها ا اقامة الاب بنفس الطلبات علي ان تطب الحكم بالنفقة من تاريخ الامتناع عن الانفاق علي الصغير بقدر يسار الاب .
وتنص فيه المادة 3 الفقرة 2 من القانون 10 لسنة 2004 :
«يسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها، شاملة دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة .
#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #النفقة #مصر

2
1

لا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، وتقدر طبقا ليسار الزوج حسب مقدار دخله طبقا لنص المادة الاولي من قانون الأحوال الشخصية المصري .
#جوابكم #محكمة_الأسرة #قانون_الأحوال_الشخصية #النفقة #مصر

7
1