#محكمة_الأسرة

شروط استحقاق النفقة للزوجة:
1. تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.

2. لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

3. تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
4. لا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.

5. لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية، دون إذن زوجها، و فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #محكمة_الأسرة #مصر

0
0

يجب أن تنتهى التسوية في مكتب الم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب , ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بإتفاق الخصوم , فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الاسرية إثباتة فى محضر يوقعة أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا , وأصر الطالب على استكمال السير فية , يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى , وذلك فى موعد غايتة سبعة ايام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع , وذلك للسير فى الاجراءات القضائية , فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة .
#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #محكمة_الأسرة #مصر

1
0

تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوي الأحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #محكمة_الأسرة #مصر

0
0

فى غير دعاوى الاحوال الشخصية التى لايجوز فيها الصلح , والدعاوى المستعجلة , ومنازعات التنفيذ , والأوامر الوقتية , يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة , أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختصة .
وتتولى هيئة المكتب الإجتماع باطراف النزاع , وبعد سماع أقوالهم , تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة , وآثارة , وعواقب التمادى فية , وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويتة ودياً حفاظا على كيان الأسرة وذلك طبقا لنص المادة 6 من قانون إنشاء محاكم الاسرة المصرية .
#جوابكم #قانون #تشريعات #وقفات_في_القانون #محكمة_الأسرة #مصر

2
0

كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال ، وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون وذلك طبقا لنص المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية المصري
.
#جوابكم #قانون #تشريعات #محكمة_الأسرة #تطليق #مصر

3
0

على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لزواجه من أخري بمضي سنة من تاريخ علمها بهذا الزواج طبقا لنص المادة 11مكرر من قانون الأحوال الشخصية المصري .
#جوابكم #قانون #تشريعات #محكمة_الأسرة #تطليق #مصر

4
0

لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه طبقا لنص المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية المصري .
#جوابكم #قوانين #محكمة_الأسرة #تطليق #مصر

4
0

لا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، وتقدر طبقا ليسار الزوج حسب مقدار دخله طبقا لنص المادة الاولي من قانون الأحوال الشخصية المصري .
#جوابكم #محكمة_الأسرة #قانون_الأحوال_الشخصية #النفقة #مصر

7
1

 تستمر النفقة على الأب حتي زواج الابنة أو كسبهاما يكفي نفقتها وإلي أن يتم الابن خمسة عشر عاما وتستمر لو كان عاجزا عن الكسب وذلك طبقالنص المادة 18 مكرر ثانيا من قانون الأحوال الشخصية المصري .
#جوابكم #قانون_الأحوال_الشخصية #محكمة_الأسرة #مصر

5
0

تتنازل الزوجة عن نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر الصداق ، علي ان ترد للزوج مقدم الصداق (المهر) مقابل الحصول علي حكم بالخلع وذلك طبقا لنص المادة 20 من القانون المصري رقم 1 لسنة 2000 .
#جوابكم #قانون_الأحوال_الشخصية #الخلع #محكمة_الأسرة #مصر

5
0